السمرقندي
131
تحفة الفقهاء
باب القسامة يحتاج في هذا الباب إلى : بيان مشروعية القسامة ، وإلى تفسيرها ، وإلى بيان من تجب عليه . أما الأول فالقسامة مشروعة في القتيل الذي يوجد وبه علامة القتل ، من الجراح وغيرها ، ولم يعرف له قاتل بالأحاديث ، وقضاء عمر رضي الله عنه ، وإجماع الصحابة في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه . وأما تفسير القسامة ، وبيان من تجب عليه : فهو ما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما أنه قال في القتيل يوجد في المحلة أو في دار رجل في المصر إن كانت به جراحة ، أو أثر ضرب ، أو أثر خنق فإن هذا قتيل ، وفيه القسامة على عاقلة رب الدار إذا وجد في الدار وعلى عاقلة أهل المحلة إذا وجد في المحلة يقسم خمسون رجلا : كل رجل منهم بالله : ما قتلته ، ولا علمت له قاتلا